للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء؛ لأنه نوى التشديد.

وإن أفرد الإضافة عن الإشارة، بأن قال: لا أكلّم عبد فلان، لا أركب دابّة فلان، [لا أسكن دار فلان] (١)، لا ألبَس ثوب فلان، فباع فلان داره، أو عبدَه، أو ثوبَه، ففَعَل الحالف، لا يحنث.

أما عندهما فظاهر، وكذلك عند محمد؛ لأنه لما أفرَد الإضافة عن الإشارة كان المراد إظهار غيظ لحقّه من جهة المالك.

وإن كلّم عبدا، اشتراه فلانٌ بعد اليمين، أو ركب دابة اشتراها فلان بعد اليمين، حنث في يمينه؛ لما ذكرنا أن المقصود هجران المالك مطلقا، وفي هذا لا فرق بين الحادث والقديم.

وهذا فيما يستحدث الملك فيه عادة، أما ما لا يستَحدِث المِلك فيه عادة، كالدار، وأفرد الإضافة عن الإشارة، فالمسألة (٢) على وجوه:

إن دخل دارا كانت في ملكه وقت اليمين، ووقت الدخول، حنث في قولهم جميعا (٣).

وإن دخل دارا (٤) كانت في ملكه وقت اليمين، وهي ليست في ملكه وقت الدخول، لا يحنث؛ لأن الإضافة داعية إلى اليمين، وقد زالت.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيد من بقيّة النسخ.
(٢) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: فهو على وجوه.
(٣) جميعا ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) كذا في الأصل، وقوله: "دخل دارا" ساقط من بقيّة النسخ، وثبوته أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>