للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دخل دارا اشتراها فلان بعد اليمين، حنث عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يحنث، عند أبي يوسف، وعنه في رواية: ينصرف اليمين إلى الموجود وقت اليمين، وإلى، الحادث بعده في جميع الفصول.

وفي ظاهر الرواية فرّق بين الدار وغيرها، فقال: الدار مما لا يستحدث فيها الملك عادة، فكان مقصود الحالف (١) ظاهرا الامتناع عن دخول دارٍ هي مملوكة له وقت اليمين، كما في النكاح والنسب.

ولهما أن اللفظ مطلق، فلا يقيّد، وما قال من العادة، قلنا: هي مشتركة، فلا يصلَح مقيّدا.

ولو قال: لا أدخل دارا لفلان، اختلفت الروايات فيه عن أبي يوسف، والأصحّ أنه على هذا الخلاف.

ولو قال: لا أكلّم زوج فلانة، أو زوجةٍ فلان، أو صديق فلان، أو أخ فلان، أو ابنه، وهو الفصل الثاني، أن جمع بين الإضافة والإشارة، فقال: زوج فلانة هذا، أو صديق فلانٍ هذا، فكلّمه بعد زوال الزوجية، والصّدَاقة، حنث في قولهم؛ لأن الحر يُهجَر لعينه، ويحتمل هجرانه لغيره، فإذا جمع بين الإضافة والإشارة، انتفى جهة الهجران لغيره، إذ لو كان هجرانه لغيره لاقتصر على الإضافة، فكانت الإضافة ههنا للتعريف، بمنزلة الإشارة، كأنه قال: لا أكلّم هذا الشخص.

والدليل على هذا الأصل ما ذكر في هذا الباب: رجل حلَف لا يكلم إخوة فلان، وهم عشرة، أو بني فلان، أو نساء فلان، لا يحنث ما لم يكلّم الكلّ.


(١) وفي (ا) و (ب): "فكان مقصود ظاهر الامتناع"، وما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>