للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو حلف لا يكلم عبيد فلان، وهم عشرة، أو لا يركب دوابَّ فلان، فكلّم ثلاثا منهم، أو ركب الثلاث، حنث؛ لأن في الفصل الأول تعلّقت اليمين بأعيانهم، وتنصرف إلى الموجودين وقت اليمين، فكانت الإضافة بمنزلة الإشارة، كأنه قال: لا أكلّم هؤلاء، فما لم يكلّم الكلّ، لا يحنث، وهذا عند محمد رحمه الله.

أمّا عندهما إضافة النسبة إذا كانت مطلقة، لا تكون بمنزلة الإشارة، حتى لو زالت الزوجيّة و الصداقة، لا يحنث عندهما؛ لما يذكر في آخر الباب.

وفي الفصل الثاني: المنع لمعنىً في المالك، فلا يتعلق اليمين بأعيانهم، إلا أنه ذكر الإضافة بلفظة الجمع، وأقلّ الجمع ثلاثة.

وإن أفرد الإضافةَ عن الإشارة في هذا الفصل، فقال: لا أكلّم صديق فلان، أو زوجة [فلان] (١)، أو نحو ذلك، فكلّم بعد زوال الزوجية، والصّداقة، لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويحنث عند محمد رحمه الله.

وجه قوله (٢): أن الداعي إلى اليمين أذىً لَحِقه من جهته، لا من جهة فلان، لأن الحرّ يُقصد بالهجران لعينه، فكانت الإضافة بمنزلة الإشارة، ألا ترى أنه لو كلم امرأةً تزوّجها فلان بعد اليمين، لا يَحنث.

ولهما: أن هجران الحرّ لغيره محتمل أيضًا، فإذا ترك الإشارةَ، دّل ذلك على هذا الوجه؛ إذ لو كان لِعينِه لعَيّنَه.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).
(٢) "وجه قوله" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>