للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذا وُجد بعد اليمين (١)، والموجود من المرأة والعبد كالموجود من المولى والزوج؛ لأن كلاهما (٢) بحكم التفويض منقول إليه (٣) لأن الطلاق، والعتاق مضاف إليهما، والإضافة تستدعي وجود الإيقاع منهما، والتفويض لا يصلح إيقاعًا، فلابد من نقل كلامهما إليه.

وما قال من المعنى، قلنا: المولى والزوج متمكّن من الامتناع بعد التفويض، بأن يُقيمه عن المجلس كرها، أو بأمر آخر في الجملة.

[وكذا لو قال (٤): "أعتق نفسكَ إن شئت"، أو قال لها: "طلّقي نفسكِ إن شئتِ"، ثمّ حلف: لا يطلّق، ولا يعتق، ثم طلّقت المرأة، أو أعتق العبد (٥)، حنث في يمينه؛ لوجود الإيقاع بعد اليمين] (٦).

وكذا لو قال لعبده: "أمركَ بيدك في العتق"، أو قال لامرأته: "أمركِ بيدكِ في الطلاق"، فالحكم فيه ما ذكرنا في قوله: "طلقي نفسكِ إن شئت" (٧).


(١) "وذا وجد بعد اليمين" ساقط من الف وب.
(٢) كذا في الأصل، وجاء في بقية النسخ: "كلامهما".
(٣) وفي الف وب: "إليها".
(٤) وفي الف وب: "قال لعبده".
(٥) وزاد في الف وب: "نفسه".
(٦) سقطت هذه الفقرة كلها من الأصل، وثبتت في النسخ الأخرى، والأصح ثبوتها، لأن عبارة الفقرة التالية تقتضي وجودها.
(٧) "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>