(٢) المولى ساقط من بقية النسخ. (٣) الضابط في مثل هذه المسائل ما ذكره الكاساني بأنه لو حلف إنسان على فعل، ثم أمَر غيرَه أن يفعله، ففعل، ينظر في طبيعة المحلوف عليه: فإنه لا يخلو إما أن يكون له حقوق، أو لا حقوق له، فإن كان له حقوق، فإما أن ترجع إلى الفاعل أو إلى الآمر: ١ - فإن كان له حقوق ترجع إلى الفاعل، كالبيع والشراء والإجارة، لا يحنث، لأن حقوق هذه العقود تختصّ بالعاقد المباشر لها دون الآمر، فحينئذ لا ينسب الفعل إلى الآمر، لأن الفاعل هو العاقد في الحقيقة، لأن العقد فعله، وإنما للآمر حكم العقد شرعا. ٢ - وإن كانت حقوقه راجعة إلى الآمر، كالنكاح والطلاق والعتاق والهبة والصدقة، أو كان مما ليس له حقوق، كالضرب والذبح، فإذا فعل الحالف هذه الأفعال بنفسه أو أمر غيره ففعل، حنث، لأن الفعل يضاف إلى الأمر دون الفاعل، ولهذا الوكيل بالنكاح لا يقول: تزوّجت، وإنما =