للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وكّل رجلا بأن يبنيَ داره، أو يُنفق في بناء داره، أو في مرمّتها، ثم حلف أن لا يبني، أو لا ينفق في بناء داره، فبنى الوكيل، وأنفق، يحنث؛ لوجود شرط الحنث، لأنّ إنفاق الوكيل كإنفاقه؛ لأن الوكيل بالإنفاق نائب من كل وجه.

ولو وكّل رجلا بالبيع، أو بالشراء، ثم حلف أن لا يبيع، أو لا يشتري، أو حلف أوّلًا، ثم وكّل، ففعل الوكيل، لا يحنث في يمينه؛ لأن الوكيل بالبيع والشراء أصيل في الحقوق، ولهذا كانت العُهدة ترجع إليه، لا إلى الموكل، فلا يكون فعله منقولًا إلى الموكل.

فإن كان الحالف (١) ممّن لا يَلي مباشرة (٢) العقد بنفسه، كالسلطان ونحوه، حنث في يمينه (٣)، سواء كان التوكيل قبل اليمين، أو بعده؛ لأن يمين مثله ينصرف إلى الأمر، وإلى فعل الوكيل، وقد وُجد.

ولو حلف أن لا يتزوج، أو حلفت المرأة أن لا تتزوّج، وقد كان زوّج أحدهما فضوليّ (٤)، فأجاز بعد اليمين (٥)، لا يحنث؛ لأن الشرط هو التزوّج، والإجازة ليست


= يقول: زوّجت فلانا، والوكيل بالطلاق يقول: طلّقت امرأة فلان. انظر: "بدائع الصنائع" ٣/ ٨٣، و "فتح القدير" ٤/ ٨٤، و "الفتاوى الهندية" ٢/ ١١١، ١١٣.
(١) كذا في الأصل، وفي "النسخ الأخرى: "وإن كان الموكل".
(٢) "مباشرة" ساقط من الف وب.
(٣) لأن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به، فيوجد سبب الحنث بوجود الأمر به للعادة. راجع "فتح القدير" ٤/ ٨٥.
(٤) "الفضولي": هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. "التعريفات" ص ٢١٥.
(٥) أي كان عقد الفضولي قبل اليمين، ثم حصلت الإجازة بعد اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>