للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الفعلان من واحد أو من اثنين، لكن الأول لا يصلح (١) سببا للثانى، فكلمة حتى للعطف (٢)، بمعنى (٣) حرف "فاء"، أو كلمة "ثم"؛ لأنها تستعمل للعطف أيضًا، تقول: "جاءني القوم حتى زيد".

ثم من حكم الغاية، أن يشترط للبر وجودُ ما هو غاية، حتى لو ترك الفعل قبل وجود الغاية، يحنث.

ومن حكم الجزاء أن يشترط للبر وجودُ ما هو سبب، ولا يشترط وجود الجزاء. ومن حكم العطف أن يشترط للبر وجودهما (٤).

إذا عرفنا هذا (٥)، قال محمد رحمه الله:

رجل قال لغريمه: إن لم ألازمك حتى تقضيني حقّي، فامتنع عن الملازمة (٦) قبل


(١) كذا في الأصل، والف و ب، وجاء في ج و د: "لا يصلح"، وهو خطأ صريح.
(٢) فإن بين العطف والغاية مناسبة بمعنى التعاقب، ولكن مع وجود معنى الغاية فيها. "أصول السرخسي" ١/ ٢١٩، "أصول الشاشي" لأبي علي ص ٢٢٢، "أصول البزدوي" وشرحه "كشف الأسرار" ٢/ ١٦٥.
(٣) وفي الف: بمنزلة.
(٤) "أصول السرخسي" ١/ ٢١٩.
(٥) "إذا عرفنا هذا" ساقط من الف وب.
(٦) فسر الفقهاء "الملازَمة" عدة تفسيرات، قال قاضي خان في كتاب الدعوى من هذا الشرح: "ليس تفسير "الملازَمة" هو المنع عن الذهاب، لأنه حَبس، لكن يذهب المدّعي مع المدّعى عليه، ويدور معه أينما دار كيلا يغيب"، ٤/ ١٢٦٨. وأحسن تفسير للملازمة هو ما ذكره ابن عابدين في =

<<  <  ج: ص:  >  >>