(١) لأن الملازمة تحتمل الامتداد، وقضاء الدين يصلح منهيا للملازمة. "أصول السرخسي" ١/ ٢١٨، و"الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٤٠. (٢) بخلاف ما إذا فرّ منه الغريم، فلا يحنث، لأنه عقد يمينه على فعل نفيه في المفارقة، وهو ما فارق غريمه، إنما الغريم هو الذي فارقه. صرّح به السرخسي وقاضي خان، انظر "المبسوط" ٩/ ٢٣، و "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٠. (٣) وزاد في الف وب: "فلان". (٤) "أصول السرخسي" ١/ ٢١٨، نقلا عن "الزيادات". "أصول البزدوي" ٢/ ١٦٤. (٥) وفي الف وب: "حتى يقبل التأبيد". (٦) وعلّل له السرخسي بقوله: لأن الضرب بطريق التكرار يحتمل الامتداد، والمذكور بعد الكلمة صالح للانتهاء، فيجعل غاية حقيقة، وإذا أقلَع عن الضرب قبل الغاية حنث، إلا في موضع يغلب =