للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استيفاء الحق، حنث في يمينه (١)، لأن الملازمة ممّا يقبل التوقيت، وقضاء الدين يصلح مؤثرا في إنهائها؛ لأنه هو المقصود، فيكون غاية، فإذا امتنع عنها قبل المقصود، حنث في يمينه (٢).

وكذا إذا قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل، أو حتى ينهاني (٣)، أو حتى يشفع فلان، أو حتى تصيح، أو حتى تشتكي يدي، فامتنع عن الضرب قبل ذلك، حنث في يمينه (٤)، لأن الضرب يقبل التوقيت (٥) والامتداد بواسطة الموالاة، والشفاعة، والصّياح، والنهي وغير ذلك مؤثر في ترك الضرب، فكان غاية (٦).


= حاشيته بقوله: "وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال: يلازمه في قيامه وقعوده، ولا يمنعه من الدخول على أهله، ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء، وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده، ممن أحبّ". "ردّ المحتار" ٤/ ٣٥٦. "فتح القدير" ٧/ ١٨٢.
(١) لأن الملازمة تحتمل الامتداد، وقضاء الدين يصلح منهيا للملازمة. "أصول السرخسي" ١/ ٢١٨، و"الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٤٠.
(٢) بخلاف ما إذا فرّ منه الغريم، فلا يحنث، لأنه عقد يمينه على فعل نفيه في المفارقة، وهو ما فارق غريمه، إنما الغريم هو الذي فارقه. صرّح به السرخسي وقاضي خان، انظر "المبسوط" ٩/ ٢٣، و "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٠.
(٣) وزاد في الف وب: "فلان".
(٤) "أصول السرخسي" ١/ ٢١٨، نقلا عن "الزيادات". "أصول البزدوي" ٢/ ١٦٤.
(٥) وفي الف وب: "حتى يقبل التأبيد".
(٦) وعلّل له السرخسي بقوله: لأن الضرب بطريق التكرار يحتمل الامتداد، والمذكور بعد الكلمة صالح للانتهاء، فيجعل غاية حقيقة، وإذا أقلَع عن الضرب قبل الغاية حنث، إلا في موضع يغلب =

<<  <  ج: ص:  >  >>