للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نوى بالإعلام والإظهار والإفشاء، الإخبار بالكتابة أو بالرسالة (١)، يُصدّق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى محتمل لفظه، وهو الإظهار على أتمّ الوجوه، ولايصدّق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر.

وقيل: يصدّق في القضاء أيضًا (٢)، والأول أصحّ (٣).

وكذا لو حلف لا يستخدم فلانا، فاستخدَمه بإشارة أو غيرها، حنث، وإن لم يخدُم، لأن "الاستخدام" طلَبَ الخدمة، وذا يتحقّق بالإشارة، فإن استخدام الملوك والكبراء، يكون بالإشارة (٤).

وفي يمين الإظهار والإفشاء، إذا أراد أن يحصل الظهور، ولا يكون حانثا (٥)، فالوجه في ذلك أن يقال له: إنا نَعُدّ عليك أشياءً وأشخاصا وأمكنة، وأنت تقول: "لا"، فإذا انتهينا إلى المحلوف عليه، فاسكُتْ، فإذا فعل كذلك، لا يحنث؛ لأن الشرط هو


(١) أي نوى الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة فقط، دون الإشارة.
(٢) قال الحاكم أبو نصر محمد بن مهرويه: يصدّق في القضاء، ذكره في "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٢.
(٣) وهو اختيار الكاساني، فقال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه نوى تخصيص العموم، وإنه جائز، ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر. وعزاه في "الفتاوى التاتارخانية" إلى عامة المشايخ.
انظر: "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤، و "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٢، و "ردّ المحتار" ٣/ ١٠٣.
(٤) كذا في "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٥٤.
(٥) وفي الف و ب: "ولا يحنث".

<<  <  ج: ص:  >  >>