وأخرج النسائي عَن عَطاء، عن ابن عباس: "في قوله عز وجل: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" يُطيقونه: يكلّفُونه، فدية: طعام مسكينٍ واحدٍ، فمن تطوّع خيرا طعامُ مسكينٍ آخرَ ليست بمنسوخة، فهو له، وأن تصوموا خيرٌ لكم. لا يرخّص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريضٌ لا يُشفى" أخرجه النسائي في الصيام، في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. رقم الحديث ٢٣١٦. (١) نصّ في آخر هذا الباب أن الفدية عرفت بدلا عن صوم هو واجب على سبيل التعيين، لا غير. فلا تجوز الفدية عن صيام للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، لأن الصوم هنا بدل عن الهدي، كما لا تجوز الفدية عن صوم للمُحرِم في كفارة الحلق عن الأذى، لأنه ليس بواجب على التعيين، بل هو مخيّر بين الصيام والصدقة والنسك. انظر ص ٢٤٤. (٢) يُلاحظ عليه أن ذِكر كفارة قتل الخطأ في هذا المقام غير صحيح، لأنه لا إطعام في كفارة قتل الخطأ، وإنما هي إعتاق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، كما في الآية: ٩٢ من سورة النساء، والغريب أن الإمام قاضي خان متنبّه إلى هذا فقد قال في ثنايا هذا الباب: "ولا يجوز الإطعام في كفارة القتل لأنه غير مذكور، ولا يمكن إثبات ذلك قياسًا ص ٢٤٠، فلعله ذهول أو سبقة القلم، والله أعلم. (٣) يشير إلى ما ورد لفظة "الإطعام": في نصوص القرآن والسنة، ففي كفارة اليمين قوله تعالى: =