للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينصرف إلى الإباحة، يقال: أطعَمَ فلان فلانا، ويراد به طعام الإباحة (١).

وما وجب بلفظة "الأداء" و "الإيتاء" نحو الزكاة، والعشر، وصدقة الفطر (٢)،


= فكفارتُه إطعامُ عشرةِ مساكينَ مِن أوسَط ما تُطعِمُونَ أهليكُم" المائدة، الآية: ٨٩، وفي كفارة الظهار قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} المجادلة، الآية: ٤، وفي كفارة الإفطار في صوم رمضان عمدا ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أفطرَ في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يُطعم ستين مسكينا، رواه الجماعة عن أبي هريرة (نيل الأوطار ٤/ ٢١٤) وفي جزاء الصيد للمحرم قَوله تعالى: "أو كفارةٌ طعامُ مسَاكينَ" المائدة، الآية: ٩٥.
(١) ذكر الكاساني أنه مرويّ عن سيدنا عليّ كرّم الله وجهه وجماعة من التابعين مثل محمد بن كعب والقاسم وسالم والشعبي وإبراهيم وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي رحمهم الله، فإن الإطعام في متعارف اللغة اسم للتمكين من المطعَم، أي الآكل، لا التمليك، قال الله تعالى: "ويُطعِمون الطعامَ على حبّه مِسكينا ويتيما وأسيرا" الدهر، الآية: ٨، والمراد بالإطعام الإباحة لا التمليك، وهو الأمر المتعارف بين الناس، يقال: فلان يُطعم الطعام أي يدعو الناسَ إلى طعامه، والدليل عليه قوله سبحانه تعالى في نفس الآية: "من أوسَط مَا تُطعمُون أهليكُم" وإنما يطعمون على سبيل الإباحة دون التمليك، بل لا يخطر ببال أَحد في ذَلك التمليك، فدل أن الإطعام هو التمكين من التطعم، إلا أنه إذا ملّك جاز، لأن تحت التمليك تمكينا، لأنه إذا ملّكه فقد مكّنه من التطعم والأكل، فيجوز من حيث هو تمكين. يرجع لتفصيل الأدلة إلى "بدائع الصنائع" ٥/ ١٠١ و "المبسوط" ٨/ ١٥١.
(٢) ورد لفظ "الإيتاء" في الزكاة، مثل قوله تعالى: "وآتوا الزكاة" وفي العُشر، مثل قوله تعالى: "وآتوا حَقّه يومَ حَصادهِ" الأنعام، الآية: ١٤١، وورد لفظ "الأداء" في صدقة الفطر، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدّوا عن كلّ حر أو عبد، صغير أو كبير" أخرجه عبد الرزاق، ورواه أبو داود عن الزهري، نصب الراية ٢/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>