للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا قال في الكتاب (١)، ولم يعلّقه بالمشيئة، ولابدّ أن يكون معلقا؛ لأن مع الأمر، لما كان معلقا، فعند عدم الأمر أولى، إلّا أنه لم يذكر ذلك لظهوره.

فرّق بينه، وبين الحج، إذا مات، وعليه حجة، وأوصى بأن يحجّ عنه، فأحجّوا عنه، قال: يُجزئه؛ ولم يُعلّقه بالمشيئة، وإن لم يوص به (٢)، وأحجّ الورثة عنه بغير أمره (٣)، قال: يُجزيه إن شاء الله (٤).

في باب الحجّ لم يعلّقه بالمشيئة عند الأمر، في الإطعام علّقه بالمشيئة عند الأمر؛ لأنه لم يَرِد فيه نصّ.

أما في الحج عند وجود الأمر، ورد نص، وهو ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للخَثْعَمِية (٥): "أرأيتِ إن كان (٦) على أبيكِ دَين، فقضيتِه، أما كان


(١) أي قال محمد رحمه الله في "كتاب الزيادات" كما يظهر من سوق الكلام في "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٧.
(٢) "به" ساقط من الف و ب.
(٣) "بغير أمره" ساقط من الف و ب.
(٤) قاله في "كتاب الأصل" ففيه: وإذا حجّ الرجل عن أبيه أو أمه حجّة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت، قال: يجزيه إن شاء الله تعالى، بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أما قبل منك؟ فالله أحق أن يقبل". "كتاب الأصل" ٢/ ٥١١.
(٥) ورد في بعض الروايات: "امرأة من خَثعَم"، وخثعَم بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة، اسم قبيلة.
(٦) وفي الف و ب: "لو كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>