للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك من أفطر بعَذر، أو بغير عذر، ولم يقض حتى عجَز، وصار فانيا، جاز له الفدية؛ لوقوع اليَأس.

والفدية: نصف صاع من بُرّ: أو صاع من تمر، أو شعير، كما في صدقة الفطر.

ويجوز فيه طعام الإباحة (١)، لأنه نصّ على الإطعام (٢) مَن عليه قضاء رمضان، إذا فَرَط في القضاء حتى مرض، وأوصى بأن يطعموا عنه، فأطعموا عنه، قال: يُجزئه، إن شاء الله.

ولو أنه لم يوصِ بذلك، فلورَثته أن يطعموا عنه، إن أحبّوا (٣).


(١) قال الحصكفي: وهل تكفي الإباحة في الفدية؟ قولان، المشهور نعم، واعتمده الكمال بن الهمام للتنصيص على الإطعام في الفدية، انظر "فتح القدير" ٢/ ٨٣، "ردّ المحتار" ٢/ ١٢٠.
(٢) وفي و ب: "على الطعام".
(٣) أي لا يلزم عليهم، فإنه لابدّ من الإيصاء لإلزام الوارث، فإن لم يوص فللوارث أن يخرجه ولا يلزمه، وإذا أوصى أخرج عنه من ثلث المال. انظر "الهداية" و "العناية" على هامش فتح القدير، ٢/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>