للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل عليه وهو يتسحّر: "هَلُمّ إلى الغداء المبارك" (١).

والمستحبّ هو الغداء والعشاء؛ لأن السحور سُمّي غداء، إلا أنه ليس بغداء حقيقة، ولا يُسمى غداء عادة، ولهذا لو حلف: لا يتغدّى، فتسحّرَ، لا يحنث.

ولو أفرط إنسان في الأكل، فأكل في الغداء أو العشاء مقدارَ أكلتين، لا يجوز إلا عن أكلة واحدة؛ لما ذكرنا أنه مقدّر بأكلتين مشبعتين.

وعن أبى يوسف رحمه الله: من عَال يتيما، فأطعمَه وكساه، جاز أن يجعله عن زكاة ماله (٢)، إلا أنه يخالف ظاهر الرواية، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية.


= ٣٦٢٤، ٤/ ١٩، "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر النمري القرطبي المتوفي ٤٦٣ هـ، بهامش الإصابة، ٣/ ١٦٦، "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر، ٤/ ١٩٦.
(١) أخرج النسائي عن العِرباض بن ساريةَ قال: "سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان، وقال: هَلمّوا إلى الغداء المبارك" رواه النسائي في الصيام، باب دعوة السحور، الحديث ٢١٦٢. وأخرجه أبو داود في الصوم، باب من سمّى السحور الغداء، الحديث ٢٣٤٤.
(٢) نقل ابن الهمام عن "الفتاوى" والخلاصة: رجل له أخٌ قضى عليه بنفقته، فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة، قال أبو يوسف: يجوز، وقال محمد: يجوز في الكسوة، لا في الإطعام، وقول أبي يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية، ويمكن بناء الاختلاف في الإطعام على أنه إباحة أو تمليك.
وفي "الكافي": عائل يتيم أطعمَه عن زكاته صحّ، خلافا لمحمد، لوجود الركن، وهو التمليك، وهذا إذا سلّم الطعام إليه، أما إذا لم يدفع إليه لا يجوز لعدم التمليك. انظر "فتح القدير" ٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>