للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: أن الصوم ليس بواجب على سبيل التعيين، بل هو مخيّر بين الصيام، والصدقة، والنسك في كتاب الله تعالى.

فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين، والنسك شاة، والفدية عُرفت بدلا عن صوم هو واجب على سبيل التعيين، لا غير (١).

ثم قد ذكرنا أن طعام التمليك مقدّر بنصف صاع، اما طعام الإباحة أكلَتَان مُشبِعتان (٢): غَداء وعَشاء، أو غداءان، أو عَشاءان، أو عشاء وسُحور؛ لأن السحور غَداء؛ لِما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعِربَاض بن سارية (٣)، حين


(١) ذكر ابن عابدين هذا الضابط بقوله: لا تصحّ الفدية عن صوم هو بدل عن غيره، وبناه الكاساني على قاعدة أن البدل لا بدل له، وقال الحصكفي: هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه، كصوم رمضان، وقضائه، والنذر، كما لو نذر صوما معينا فلم يصم حتى صار فانيا، جازت له الفدية. راجع "ردّ المحتار" ٢/ ١١٩، ١٢٠، "بدائع الصنائع" ٥/ ١١٢.
(٢) وهذا قول عامة الفقهاء، وعن ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول وطاؤوس والشعبي أنه يطعمهم أكلة واحدة، والصحيح قول العامة، لأن الله عز وجل عرّف هذا الإطعام بإطعام الأهل بقوله تعالى: "من أوسَط ما تُطعمُونَ أهليكم" وذلك أكلتان مشُبعتان، غداء وعشاء، كذلك هذا، ولأن الله جلّ شأنه ذكَرَ الأوسَط، وهو أكلتان في يوم بين الجيد والردئ والسرف والقتر، وهو الأكل المعتاد في الدنيا وفى الآخرة أيضا، قال الله تعالى في حق أهل الجنة: "ولهم رزقُهُم فيها بُكرة وعَشِيا" فيحمل مطلق الإطعام على المتعارف. راجع للتفصيل "بدائع الصنائع" ٥/ ١٥٢.
(٣) عِرباض بن سارية السلمي، رضي الله عنه، يكنى أبا نجيح، كان من أهل الصّفّة، سكن الشام، ومات بها، وروى عنه من الصحابة عبد الرحمن بن عمرو وجبير بن نفير، توفي في سنة ٧٥ هـ، وقيل توفي في فتنة ابن الزبير. انظر: "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير الجزري، برقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>