للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لهم أن يطعموا عنه مكان الصيام، لأن الميت، لو أطعم بنفسه مكان الصيام، لا يجوز، فكذا الوارث.

ذكر في كفارة اليمين: الإطعام والكسوة، ولم يذكر الإعتاق؛ لأنه ذكر التكفير، فيلزمهم أدنى ما يكفّر به، ولا يلزمهم الزيادة.

وإنما ذكر الإعتاق في كفارة القتل؛ لأن كفارة القتل: الإعتاق والصوم، وتكفير غيره عنه بالصوم لا يكون، فتعيّن الإعتاق.

هذا إذا أوصى، وإن كفروا عنه بغير وصية يجوز تبرع الورثة بالإطعام والكسوة، إن شاء الله، ولا يجوز بالإعتاق، لأن في الإعتاق إلزام الوَلاء على الميت (١)، وليس لأحد إلزام الولاء على الميت، وليس في الإطعام والكسوة إلزام شيء على الميت.

ولا يجوز الإطعام في كفارة القتل، لأنه غير مذكور، ولا يمكن إثبات ذلك قياسا.

وإنما وضع المسائل في كفارة اليمين والقتل، دون الظهار؛ لأن كفارة الظهار تسقط بموت أحدهما، لأنها لا تجب إلا عند العزم على الوطء.

المتَمتّع إذا لم يجد الهَدْي، ولم يَقدر على الصوم، لا يجزئه الفدية عن الصوم، لأن الصوم هنا خلَف عن الهدي.

وكذلك في كفارة الحلق عن الأذى، إذا لم يقدر على الإطعام، والنّسك، وعجز عن الصوم، لا يجوز له الفدية (٢) لوجوه:


(١) انظر "فتح القدير" فقد خرّج هذه المسألة من الزيادات، ٢/ ٨٤.
(٢) انظر "ردّ المحتار" ٢/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>