للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن مات، ولم يوصِ بذلك، لا يجب على الورثة أن يطعموا عنه؛ لأن الحقوق المتعلقة بالمال، كالزكاة ونحوها، لا تجب على الورثة بعد الموت، في أولى، وإن أحبّ الورثة أن يطعموا عنه لكل يوم نصف صاع، كان لهم ذلك (١).

ويستحب لكل وارث أن يسعى في تخليص مورثه عن دَين الله تعالى، كما في دين العباد.

ومَن عليه كفارة اليمين، أو القتل، إذا لم يجد ما يكفّر به، وهو شيخ كبير، أو لم يصم، حتى صار فانيا، لا يجوز له الفدية؛ لأن هذا الصوم بدَل عن غيره، ولهذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلّا عند العجز عن التكفير بالمال (٢)، وقد ذكرنا أن الفِدية لا تجوز إلا عن صومٍ هو أصل.

فإن مات، وأوصى بأن يكفّر عنه (٣) في كفارة اليمين، كفّروا عنه بإطعام عشرة مساكين، أو بالكسوة، وفي كفارة القتل كفّروا عنه بالإعتاق، لأن عند وجود الوصيّة، التركة يبقى على حكم مِلك الميّت، فصار فعل الوارث بأمره، كفعله بنفسه.


(١) قال ابن عابدين: إن الوصيّ يُطعم "عنه بعد موته عن كل واجب، من الثلت لزوما إن أوصى، وإلا جوازا، ثم نقل عن القهستاني أن الزكاة والحج والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف، أي ولو بدون وصيته. "ردّ المحتار " ٢/ ١١٩.
(٢) وهذا دليل على أن الصوم بدل عن التكفير بالمال، والبدل لا يكون له بدل، فإذا عجز عن البدل تأخّر وجوب الأصل، وهو أحد الأشياء الثلاثة إلى وقت القدرة، لأن إيجاب الفعل على العاجز محال. "بدائع الصنائع" ٥/ ١١٢.
(٣) وفي الف: "عن كفاره".

<<  <  ج: ص:  >  >>