للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما جواز النكاح فلأنَّه لو تزوّجها بغير مهر يجوز (١)، فكذا إذا تزوجها بما لا يصلح مهرا.

وأما وقوع الطلاق، والعتاق، وبطلان الدم فلأنه جُعِل (٢) عِوضا، فيتعلق نزوله بقبول العقد، وثبوت المعَوّض، كما لو قال: أعتقتك على ألف، يتعلق نزوله بقبول الألف.

ولا يقال: بأن وقوعه ضرورةَ كونِه عوضًا، وههنا لم يَصِر عوضا، فلا يقع.

لأنا نقول: لما جَعَله مقابلا بالنكاح، مع أنه لا يصلح مهرا، فقد علّق نزوله بقبوله، لأن المقابَلة تقتضي تعلّق كل واحد منهما بقبول الآخر.

ولها مهر مثلها؛ لأن النكاح لا يكون بدون المهر، وما سُمّي لا يصلح مهرا لانعدام المالية، فكان لها مهر المثل (٣).

وكذا إذا تزوجها على أن يعتِق أخاها، أو على أن يعفوَ عنها، أو على أن يطلّق فلاتة، أو على أن لا يخرجها من البلد، كان لها مهر المثل، سواء وفَى بذلك (٤) الشرط، أو


(١) انظر: "الهداية" و "فتح القدير" ٢/ ٤٣٤.
(٢) وفي الف و ب: "جعله".
(٣) الضابط فيه ما ذكره المرغيناني بأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه، والواجب في عدم التسمية مهر المثل. انظر "فتح القدير" ٢/ ٤٣٧.
(٤) سقط "ذلك" من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>