للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يفِ، لما ذكرنا (١).

إلا أن هنا لا يقع الطلاق، والعتاق، ولا يبطل الدم ما لم يطلّق، أو يعتق؛ لأن هنا (٢) الإعتاق موعود، فلا ينزل إلا بإعتاق مستقبل (٣).

وكذا لو تزوّجها (٤) على مائة درهم، وعلى عتقِ أخيها، أو طلاق فلانة، أو دم عمدٍ له عليها، جاز النكاح بمائة درهم، ووقع الطلاق، والعتاق (٥)، وبطل الدم لأنها رضيت بالنقصان بهذا الشرط، وقد سلم لها (٦) الشرط.

وإن تزوّجها على مائة درهم، وعلى أن يعتق أخاها، أو على أن يطلّق فلانةً، أو على أن لا يخرجها من البلد، أو يعفو عنها، فإن وفَى بالشرط، كان لها المائة لما ذكرنا، وإن لم يفِ، لا يُجبر على الإعتاق، وإن التزم ذلك.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٧٨.
(٢) "هنا" ساقط من الف و ب.
(٣) هذا هو الفرق بين المسألتين، ففي المسألة الأولى يقع الطلاق والعتاق بنفس العقد، لأنه أوجب الطلاق هناك بالعقد عوضا، والعرض يثبت بنفس العقد، فلهذا يقع الطلاق هناك، بخلاف المسألة الثانية، لأنه شرط هنا أن يطلق، فما لم يطلق لم يقع. وانظر "المبسوط" ٥/ ٨٩.
(٤) وفي ب: "تزوج امرأة".
(٥) "والعتاق" ساقط من ب.
(٦) كذا في ب، و "لها" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>