للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، وإيجاب الله تعالى الإعتاق، لا يَجري فيه القضاء والجبر، فكذلك إيجاب العبد، كما لو نذر أن يعتق عبده.

ولها تمام مهر مثلها لأنها ما رَضيت بالنقصان إلا بشرطٍ مرغوب فيه، وهو تخليص الأخ عن ذلّ الرّق، فإذا لم يسلم لها الشرط، فَات الرّضى، فبَقي حقّها في مكر المثل.

ورَوى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما: أنه ليس لها إلا المسمّى، وإن لم يفِ؛ لأن تسمية ما ليس بمالٍ كلا تسمية، فصار كأنّه لم يسمّ إلا المائة.

والصحيح ما ذكرنا في ظاهر الرواية؛ لأنه وإن لم يكن مالًا، فهو مرغوب فيه، فلابدّ من اعتباره.

ولو تزوّجها على عتق أخيها عنها، جاز النكاح، وعتق الأخ عنها، وهو مهرها، ليس لها غير ذلك، لأنه شرط العتق عنها، والعتق عنها لا يكون إلا بعد ثبوت الملك لها، فكان اشتراط العتق عنها اشتراط تمليك رَقَبة الأخ منها، وَرقبة الأخ تَصلَح صَداقا؛ لأنه مال متقوّم.

ويكون الولاء لها، لأنه عتق عليها، وفيما تقدّم يكون الولاء للمولى، وهو الزوج، لأنه عتق عليه.

فإن طلّقها قبل الدخول بها، غرمَت نصف قيمة الأخ لأن رقَبة الأخ صارت صَداقا، وقد تعذّر عليها رَدّ النصف بالإعتاق، فكان عليها نصف القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>