للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو تزوّجها على أن يعتق أخاها عنها، كان رقَبة الأخ صَداقًا، ويعتق الأخ (١)، ولا يحتاج إلى الإعتاق، لأن هنا (٢) رَقبة الأخ صار صَداقًا ملكا للمرأة، يعتق عليها بحكم القَرابة.

وفيه إشكال: وهو أن تمليك رقبة الأخ، لو ثبَت إنما يثبت ضرورة الإعتاق عنها، فلا يثبت الملك ما لم يوجد الإعتاق، كما لو قال لغيره: أعتق عبدَك عني على ألف درهم، لا يثبت الملَك (٣) ما لم يوجد الإعتاق، كذا ههنا.

والجواب: أن ثمّة إنما يثبت الملك شرطا لصحة الإعتاق عنه، فما لم يوجد الإعتاق لا يثبت الملك بطريق الاقتضاء؛ إذ لم يوجد عقد آخر يقتضي الملك.

أما ههنا شرط الإعتاق عنها بجِهة المهر، ولهذا لو طلّقها قبل الدخول، غرمَت نصف قيمة الأخ، والمهر يثبت بالنكاح، فلهذا يثبت الملك قبل الإعتاق.

ولو تزوجها على ألف، وعلى أن يعتق عبدا من عبيده بعينه، لا قَرابة بينها وبين العبد، جاز النكاح، ولا يعتق العبد إلا بإعتاق مستأنف (٤) لما ذكرنا.


(١) "الأخ" ساقط من الف و ب.
(٢) "هنا" ساقط من الف و ب.
(٣) وزاد في ب: "هنا".
(٤) وفي الف: "مستقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>