للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يَفِ بالشرط، ليس لها إلّا الألف، لأن شرط إعتاق الأجنبي لغو، لأنَّه لا فائدة لها في عتق الأجنبي، فصار ذكره: السكوت عنه سواء، فيصير كأنه لم يسمّ غير الألف (١)، بخلاف إعتاق القريب، لأن لها فيه فائدة، وهو خَلاص الأخ (٢) عن ذل الرقّ.

ولو تزوجها على ألف، وعلى أن يعتق عنها هذا العبد الأجنبي، فقَبِلتْ (٣)، يصير العبد مع الألف صداقا (٤) لما ذكرنا، ويكون الزوج وكيلا عنها في إعتاق العبد، فإن أعتق صحّ، ويكون الولاء لها، وإن نَهَته عن الإعتاق، صحّ نهيُها، كسائر الوكلاء.

بخلاف ما إذا تزوّجها على أن يعتق أخاها عنها، فإن ثمّةَ كما تمّ العقد يعتق عليها بحكم القرابة.

وإذا كان للرجل على امرأة دم عمد، فتزوجها على أن يعفوَ عنها، جاز النكاح، ولها مهر مثلها، عفا أو لم يعفُ، لأن العفو ليس بمال، فلا يصلح مهرا (٥).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٨٠.
(٢) زاد في ب: "القريب".
(٣) "فقبلت" ساقط من الف و ب.
(٤) وفي الف و ب: "يصير الألف مع الأجنبي صداقا".
(٥) علّله الكاساني بقوله: وأما صيرورة النكاح على القصاص عفوا له، لأنه لما تزوجها على القصاص فقد أزال حقه عنه، وأسقطه؛ وهذا معنى العفو، ولها مهر المثل، لأن النكاح لا يجوز =

<<  <  ج: ص:  >  >>