للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تزوجها على العفو عنها (١)، يسقطُ الدّم بنفس العقد لأنه جعل العفوَ شرطا في النكاح، فيتمّ بالقبول، بخلاف الأول، لأن ثمّة وعدٌ لها أن يعفوَ عنها.

وإن تزوجها على مائة درهم، وعلى أن يعفو عنها، فإن عفا، فلها المائة لا غير، وإن لم يعف، كان لها تمام مهر مثلها لأنها إنما رضِيت بالنقصان بشرط مرغوب (٢)، فإذا لم يسلّم لها الشرط، فات الرّضى.

وإن جعَل النكاحَ شرطا في العفو، فقال: عفوتُ عنك على أن تزوجينى نفسك، فقبلت المرأة (٣)، سقَط الدم، لأن كلمة "على" لتعليق الإيجاب بالقبول.

كما لو قال: أنتِ طالق على أن تعطينى ألف درهم (٤)، فقبلت، يقع الطلاق؛ ولا يتوقّف على الإعطاء.

فإن زوّجت نفسَها منه، إن (٥) سمّى لها مهرا في النكاح، كان لها ذلك، وإن لم


= إلا بالمهر، والعفو عن القصاص لا يصلح مهرا، لأنه ليس بمال، فيجب لها العوض الأصلي، وهو مهر المثل. انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٧٨، و ٧/ ٢٥٠.
(١) عنها ساقط من ب.
(٢) وفي الف و ب: "مرغوب فيه".
(٣) "المرأة" ساقط من الف و ب.
(٤) "درهم" ساقط من الف
(٥) وفي الف و ب: "إن كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>