(٢) لأن القصاص مبني على الدرء والإسقاط،. فإذا سقط مرة لا يعود، والقاعدة الفقهية المقررة فيه: "الساقط لا يعود"، مادة: ٥١ مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرها قاضي خان في عِدة مواضع من الشرح بقوله: "الساقط لا يحتمل العود" في ص ١١١٨ و ٢٧٣٥ و ٢٨٤٤، انظر "درر الحكام" ١/ ٤٨، و "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٣٧٨. (٣) "القصاص" ساقط من النسخ الاخرى. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى. (٥) فإنه يشترط في الصلح أن يكون المصالح عليه مالا، فلا يصحّ الصلح على الخمر والميتة الدم وصيد الإحرام والحرم، وكل ما ليس بمال، لأن في الصلح معنى المعاوضة، فما لا يصلح عوضا في البياعات لا يصلح بدل الصلح. "بدائع الصنائع" ٦/ ٤٢. (٦) "عدم" ساقط من ب.