للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمّ كان لها مهر المثل، لأن العفو لا يصلح مهرا.

وإن أبَت النكاح، لم تجبر على النكاح، لأنها حرة، فلا تجبر عليه، وإن التزمت، لأن النكاح لا يصير واجبا بالالتزام.

لكن عليها ردّ الدّية، لأنه ما رضي بسقوط الدم، إلا بهذا الشرط، فإذا لم يسلّم له الشرط (١)، والقصاص بعد سقوطه لا يحتمل العَود (٢)، يجب عليها ردّ بدل القصاص (٣)، وهو الدية.

بخلاف ما إذا صالح عن الدم على خمر أو خنزير حيث يسقط الدم، ولا يجب شيء وقال بعض المشايخ: تجب الدية، والأول أصح، لأن عدم سلامة البدل، ما كان لمعنىً من جهة القاتل، بل [لمعنىً] (٤) من جهة الشرع (٥)، أما هنا عدم (٦) سلامة الشرط من


(١) "له الشرط" ساقط من الف والعبارة فيه: "فإذا لم يسلم رد بدله".
(٢) لأن القصاص مبني على الدرء والإسقاط،. فإذا سقط مرة لا يعود، والقاعدة الفقهية المقررة فيه: "الساقط لا يعود"، مادة: ٥١ مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرها قاضي خان في عِدة مواضع من الشرح بقوله: "الساقط لا يحتمل العود" في ص ١١١٨ و ٢٧٣٥ و ٢٨٤٤، انظر "درر الحكام" ١/ ٤٨، و "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٣٧٨.
(٣) "القصاص" ساقط من النسخ الاخرى.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(٥) فإنه يشترط في الصلح أن يكون المصالح عليه مالا، فلا يصحّ الصلح على الخمر والميتة الدم وصيد الإحرام والحرم، وكل ما ليس بمال، لأن في الصلح معنى المعاوضة، فما لا يصلح عوضا في البياعات لا يصلح بدل الصلح. "بدائع الصنائع" ٦/ ٤٢.
(٦) "عدم" ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>