للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن زوّجت نفسَها منه، إن سمّى لها مهرا، كان لها المسمّى، وإن لم يُسَمّ، كان لها مهر المثل في قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء لها (١)، ويكون عتقها صَداقها (٢).

أمّا عند الشافعي رحمه الله: فالنكاح بدون المهر جائز، ولا شيء لها، فهنا أولى (٣).

ولأبي يوسف: ما رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتَقَ صفيّةَ (٤)، وتزوّجَها، وجعَل عتقَها صداقَها (٥).


(١) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "لا مهر لها".
(٢) كذا ثبت في الف و ب، وهو الأصح، وكان في الأصل: "صداقا".
(٣) قال الإمام النووي: "المستحب أن يسمى الصداق في العقد، فإن عقد النكاح بغير صداق، انعقد النكاح. "المجموع للنووي" ١٦/ ٣٢٥، وانظر "الأم" ٥/ ٦٨، "المهذب" ٢/ ٦١، "المنهاج" ص ١٠٢.
(٤) هي صفية بنت حُيّي بنت أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب أبي حبيب، من بني النضير، كانت تحت سلام بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحُقيق فقتل كنانه يوم خيبر، فصارت صفية مع السبي، فأخذها دحية ثم استعادها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوّجها. قال أبو عمر: كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة. ماتت سنة ٥٠ هـ. انظر ترجمتها في: أسد الغابة ت ٧٠٦٣، الاستيعاب ت ٣٤٥٢، الإصابة ت ١١٤٠٧.
(٥) حديث صحيح، أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها؛ الحديث: ٣٤٨٣، وأخرجه البخاري في كتاب الخوف، باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>