للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصرّفان، لا يصح أحدهما إلا بتقديم الآخر (١)، فيقدّم العتق على النكاح (٢)، كما في قوله: "أعتق عبدك عني على ألف درهم".

[إلا] (٣) أنا نقول: بأنه جعل أحدَهما عِوضًا للآخر (٤)، والعوض مع المعوّض يقترنان؛ لِما في إثبات أحدهما قبل الآخر، إثبات بغير عوض.

وكذلك امرأة أعتقت عبدَها على أن يتزوّجها، فقبل، عتق، ولا يجبر على أن يتزوجها، فإن لم يتزوج (٥)؛ كان عليه السعاية في قيمته؛ لما قلنا، وإن تزوجها لا شيء عليه من قيمته؛ لسلامة المشروط لها.


(١) وزاد في ب: "الأخر عليه".
(٢) "على النكاح" ساقط من الف و ب.
(٣) ما بين المعكوفتين من النسخ الأخرى.
(٤) وفي الف و ب: "عن الأخر".
(٥) وفي الف و ب: "فإن لم يتزوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>