للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بائنا، يصير بائنا.

هذا إذا قال المولى (١): طلّقها على أن أزوجك هذه الأمة الأخرى، فإن قال له: أبِنْها على أن أزوجك هذه الأخرى (٢)، فكذلك الجواب، إلا أن ههنا الواقع يكون بائنا.

رجلان تحت كل واحد منهما أمَة صاحبه، فقال كل واحد فهما للآخر (٣): طلق أمَتي على أن أطلق أمتك، فطلق أحدهما، وأبى الآخر؛ لا يجبر عليه؛ لما قلنا.

ويكون رجعيا، طلق الآخر أو لم يطلق، لعدم وجوب المال، ولا شيء للمطلّق على صاحبه عند عدم الوفاء بالشرط (٤)؛ لما ذكرنا من أن منفعة البضع (٥)، لا قيمة لها عند الخروج، فلا يمكن إيجاب الضمان بمقابلتها.

وإذا كان للصغير دم عمد على رجل، فصالَح الأب على الدية يجوز (٦)؛ لأنه لو


(١) "المولى" ساقط من الف و ب.
(٢) في الف: "الأمة الأخرى".
(٣) وفي الف و ب: "لصاحبه".
(٤) "عند عدم الوفاء بالشرط" ساقط من الف و ب.
(٥) وجاء في الف و ب: لما ذكرنا من عدم التقوم. ثم سقطت العبارة بعدها.
(٦) في أحكام الصغار: لو أراد أن يصالح عن قصاص وجب للصغير أو معتوه، في النفس أو فيما دون النفس، فله ذلك، ولو أراد أن يعفو عن ذلك فليس له ذلك. "جامع أحكام الصغار" للأستروشني، ٢/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>