للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باع ماله بمثل القيمة، يجوز، فالقصاص أولى.

امرأة قالت لعبدها: أنتَ حر على أن تزوجني على ألف، فقبل عتق، ولا يجبر على النكاح؛ لما ذكرنا.

فإن تزوجها على ألف يقسّم الألف على قيمة العبد، ومهر مثلها، لأنها بذلت رقبة العبد (١) والبضْع بالألف، فيقسّم الألف عليهما، على اعتبار قيمتهما، حتى لو كان مهر مثلها مثل قيمة العبد، يكون نصف الألف ثمنا، ونصفها مهرا.

فإن طلقها قبل الدخول بها، يتنصّف حصّة المهر، فيكون لها مائتان وخمسون.

وإن أبَى أن يتزوج، كان عليه خمسمائة، قيمة (٢) حصة الرقبة.

وإن كانت قيمة الرقبة أكثر من حصّة الرقبة (٣) من الألف، كان عليه تمام قيمته إذا لم يتزوجها؛ لأنها رضيت بالنقصان بشرط مرغوب، وهو النكاح، فإذا لم يسلم لها كان عليه تمام القيمة.

وإن كانت قيمته أقل من حصّتها من الألف، لا ينتقص شيء من حصتها من الألف لأن ذلك القدر صار مسمّى بمقابلة الرقبة، فيسلم لها باعتبار التسمية على كل حال.

- والله أعلم -


(١) وفي الف و ب: "بذلت الرقبة".
(٢) "قيمة" ساقط من الف و ب.
(٣) "الرقبة" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>