للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها ردّ نصف الأمة إلى الزوج؛ لأن الطلاق قبل الدخول يوجِب تنصّف الصَداق (١).

ولو ارتَدَت - والعياذ بالله تعالى - أو قبلت ابن زوجها، وجب ردّ الجارية إلى الزوج، ولا يفسد نكاح الأمة، ما لم يقبض الأمَة (٢) أو نصفها من الحرة، أو يقضى القاضي له بذلك؛ لأن الصداق إذا كان مقبوضا بنفس الفُرقة قبل الدخول، لا يعود إلى ملك الزوج، وإنما يعود، إما بالقضاء أو [الرضى] (٣).

فلو أن الحرة ردّت كلها، أو نصفها، فسد نكاح الأمة؛ لأن القرض السابق أوجَب حق الملك للزوج.

وإنما تأخر الملك (٤) لقيام حق المرأة، فإذا زال ملكها بما هو في معنى النسخ، عمل القرض السابق عملَه في حقيقة الملك للزوج (٥)، وملك اليمين في البعض إذا طرأ على ملك (٦) النكاح، أبطله؛ لما قلنا.


(١) لصريح قوله تعالى: " {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} " سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٢) وفي ب: "ما لم يقبض الزوج الأمة".
(٣) كذا في ج و د، وفي الأصل: "بالرد عن رضى" وفي الف وب: "أو بالتراضي".
(٤) ورد في الف وب: "تأخر الملك للزوج".
(٥) "للزوج" ساقط من الف وب.
(٦) "ملك" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>