للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ينظر: إن كان ذلك قبل أن يقضي القاضي بقيمة الأمَة على الزوج، وعاد كل الجارية إلى ملك الزوج (١)، فإنّ مولى الأمة الأول يأخذ الجارية من الزوج، وليس له أن يأخذ القيمة، لأن استقراض الحيوان فاسد، فوجب عليه نقضه، وليس للزوج أن يمسك الجارية، ويدفع القيمة؛ لما ذكرنا.

هذا إذا عاد كل الجارية إلى الزوج بالردة ونحوها، وإن عاد نصفها بالطلاق قبل الدخول، فالمولى بالخيار، إن شاء أخذ نصف الجارية من الزوج، ويرجع عليه بنصف قيمتها، وإن شاء ترك نصف الجارية على الزوج، وضَمنه جميع القيمة؛ لأنها خرجت عن ملك المولى جملةً، والآن تعيّبت بعيب الشركة، لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عَيب، فكان له أن لا يرضى بعيب الشركة (٢).

هذا إذا وقعت الفرقة بينه وبين الحرة قبل أن يقضي القاضي عليه بقيمة الجارية.

أمّا إذا قضى القاضي عليه بقيمة الجارية، ثم وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول، وعاد كل الجارية، أو نصفها (٣) إلى ملك الزوج، فلا سبيل للمولى عليها، ويكون حقه في القيمة، لأن القاضي حين قضى له بقيمة الجارية على الزوج (٤)، فقد نقل حقه من عَين


(١) "ملك الزوج" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) عبارة: "فكان له أن لا يرضى بعيب الشركة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) في الف وب: "وعادت إلى ملك الزوج".
(٤) سقطت العبارة التالية: "حين قضى له بقيمة الجارية على الزوج" من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>