للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجارية إلى قيمتها في وقتٍ كان للقاضي ولاية النقل، فيتقرّر حقه في القيمة.

كالعبد المغصوب إذا أبق من الغاصب (١)، ثم عاد من الإباق، إن عاد قبل أن يقضي القاضي على الغاصب (٢) بالقيمة، عاد على مِلك المالك، وإن عاد بعد أن قضى القاضي بالقيمة، عاد على ملك الغاصب.

وكذا في البيع الفاسد، إذا وهب المشترى المبيع وسلّم، وقضى القاضي عليه بالقيمة، ثم رجع في الهبة، ليس للبائع أن يستردّ، وكذا هنا.

وليس للزوج (٣) أن يردّ عليه الجارية، ويمتنع عن القيمة؛ لما ذكرنا.

وإن بانت الحرة قبل الدخول بها، بشيء مما ذكرنا، قبل القضاء بالقيمة (٤)، ولم يأخذها المولى من الزوج، ولم يقضِ القاضي بالأمة لمولاها، حتى أعتقها الزوج، أو دبّرها (٥)، أو استولَدَها، أو باعها، أو وهبها وسلّمها، نفَذ ما صنع، ولا سبيل للمولى


(١) وفي ب: "من يد الغاصب".
(٢) قوله: "على الغاصب" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي الف وب: "للمشتري" بدل الزوج.
(٤) "قبل القضاء بالقيمة" ساقط من الف: وب.
(٥) "المدبّر": هو من أعتق عن دبُر، يعني في آخر حياة المولى، فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلقا، مثل: إن مِتّ فأنت حر، أو بموت إلى مدة يكون الغالب فيه وقوعه، مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر، والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيد، مثل: إن متّ في مرضي هذا فأنت حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>