للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها؛ لأنها ملك الزوج بالقرض الفاسد، فما لم ينقض ملكه، ينفذ تصرّفه لقيام الملك.

وهذه التصرفات مما لا تحتمل النقض، فيبطل حق المولى في الاسترداد، وكما لو حمل ذلك من المشترى شراء فاسدا، فإنه ينفذ، ويبطل حق المولى في الاسترداد (١).

وإن كان المولى أعتقها في يد الزوج، لما يجز عتقه؛ لأن قيل الاسترداد، لا مِلك للمولى، إنما له حقّ التملّك، وحق التملّك لا يكفي لنفاذ العتق.

فإن قضى القاضي بالجارية للمولى بعد ذلك، لم ينفذ إعتاقه، لأن إعتاقه (٢) صادَف مِلك الغير، فلا ينفذ بملك متأخّر عن الإعتاق، كالبائع إذا أعتق المبيع بيعًا فاسدا في يد المشترى (٣) ثمّ استردّه، لا ينفذ إعتاقه.

هذا إذا عادت الأمَة إلى ملك الزوج بسبب الفرقة قبل الدخول، فإن لم يكن ذلك، ولكن الحرّة وهبتها للزوج، أو باعتها منه، فلا سبيل للمولى عليها، وإن لم يقضِ القاضي بالقيمة، لأنها عادت إليه بسبب جديد، لا بسبب القرض، واختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان، كالمشتري شراءً فاسدا، إذا باع ثم عاد إليه بالهبة أو الشراء، لا يكون للبائع أن يستردّ.


= "التعريفات" ص ٢٦٤، "مجموعة قواعد الفقه" ص ٤٧٣.
(١) قوله: "فإنه ينفد، ويبطل حق المولى في الاسترداد ساقط من الف وب.
(٢) وفي الف و ب: "لم ينفذ ذلك الإعتاق لأنه صادف".
(٣) في "يد المشتري" ساقط من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>