للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمّة عادت إليه بما هو في معنى النسخ، لا بسبب جديد.

هذا الذي ذكرنا إذا جعل لأمَة المنكوحةَ مهر الحرة (١)، فإن اشترى بها غلاما بإذن المولى، أو بغير إذنه، فأجاز، أو أمَر مولى الأمة بذلك، ففعل، جاز، وتصير الجارية ملكا لبائع الغلام، ولا يفسد النكاح بينهما (٢).

فإن انتقض البيع، عادت الجارية إلى ملك الزوج، وفسد النكاح بينهما، والجواب في هذه المسألة في جميع الوجوه، كالجواب في الفصل الأول.

ولو لم تكن الأمة منكوحةً، ولكنها ذاتَ رحم مَحرم منه، فتزوج حرةً على رقبتها بإذن المولى، أو اشترى بها غلاما بإذنه، أو أمر مولاها بذلك، ففعل، فالعتق هنا كفساد النكاح في الفصل الأول.

ففي كل موضع فسد النكاح ثمّة، تعتق الأمة هنا، وما لا فلا، لأن عتق القريب، وفساد النكاح يتعلقان بملك الرقبة، وقد وجد.

ولو قال لمولى الأمة: زوّجني امراةً، فزوّجه حرة على رقبتها، جاز النكاح، وتكون الأمة للحرة، ولا يرجع المولى بشيء على الزوج؛ لأنه ممتثِل في أصل النكاح؛ لأنه أمره


(١) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "إذا جعل الأمة مهرا".
(٢) "بينهما" ساقط من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>