للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجب على قاذفه (١).

وكذا لو قذف زوجتَه بذلك، عندهما يجب اللّعان، وعنده لا.

ولو قال: "يا لوطي! ". لا يجب الحد بالاتفاق (٢)، لأنه نسبَه إلى نبيّ الأنبياء عليهم السلام، فصار كما لو قال: "يا محمدي".

ولو تزوج امرأةً نكاحا قاسدا، فأتاها في دبرها، لا يجب الحد، ولا العُقر (٣)، ولا العِدّة، ولو كان النكاح جائزا لا تحلّ للزوج الأول، وهذا يؤيّد مذهبه.

وهما يقولان: تقويم البضع في النكاح الجائز، والوطء عن شبهة، أمرٌ (٤) عُرِف شرعًا بخلاف القياس، لكونه محلًا للتوالد، وهذا المعنى معدوم هنا، فلا يَلحق به (٥).

ووجوب العدّة في الوطء عن شبهة لصيانة الماء عن الخَلط، وأنه لا يُتصوّر هنا، وإنما لا يجب الحد، لأن العقد الفاسد يفيد صورةً الإضافة بالزوجية، فيورِث شبهةً،


(١) راجع: "المبسوط" ٩/ ١٢٠، "بدائع الصنائع" ٧/ ٤٤، "تبيين الحقائق" للزيلعي ٣/ ٢٠٠.
(٢) المصدر السابق.
(٣) "العُقر": صَداق المرأة إذا وطئت بشبهة،، وسمّي العقر عُقرا لأنه يجب على الوطئ، عَقَر يعقِر، إياها بكارتها، أي: يجرحها، وفَسْره ابن عابدين نقلا عن ابن الهمام: العقر: هو مهر مثلها في الجمال. "ردّ المحتار" ٢/ ٣٨٢، "المصباح المنير" ص ٤٢١، "أنيس الفقهاء" ص ١٥١.
(٤) قوله: "أمر" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(٥) "به" ساقط من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>