للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كحقيقة الإضافة (١) في النكاح الجائز.

وإنما لا تحِلّ للزوج الأول بهذا الفعل (٢) في النكاح الجائز إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول (٣) معلّق بالوطء في القبل؛ لقوله عليه السلام: "لا، حتى تذوتي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك" (٤).


(١) وفي الف وب: "كحقيقة الإضافة".
(٢) "بهذا الفعل "ساقط من الف وب.
(٣) كذا في الأصل، والعبارة: "في النكاح الجائر إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول "ساقطة من النسخ الأخرى.
(٤) تمام الحديث: عن عايشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة، فطلّقني فبَتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبدَ الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثلُ هُدبة الثوب، فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوق عسَيلتَكِ، أخرجه مسلم في النكاح، باب لا تحلّ المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، الحديث: ٣٥١٢، ٣٥١٣، ٣٥١٤، وأخرجه البخاري في الشهادات، باب شهادة المختبئ، الحديث: ٢٦٣٩، وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، الحديث: ١١١٨، وأخرجه ابن ماجة في النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، الحديث: ١٩٣٢، وأخرجه النسائي في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلّ بها، الحديث: ٣٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>