للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان النكاح جائزا، وأتاها في دبرها، لا يتأكّد به المهر، لأن المهر إنما يتأكّد باستيفاء المعقود عليه، أو بالتمكّن منه، ولم يوجد.

وَروى هِشام (١) عن محمد رحمهما الله: أنه يتأكّد به المهر، لوجود التمكّن خاليا عن الموانع.

ولو نظر إلى موضع الجماع من دبر أجنبية بشهوة، لا تثبت حُرمة المصاهرة (٢).

وكذا النظر إلى دبر الغلام لا يحرم نكاح الأمّ والبنت، لأن سبب حرمة المصاهرة، الجزئيّة، إلا أن سبب الجزئيّة، يقام مقام الجزئية احتياطًا، والنظر داعٍ إلى الفعل فيه، والفعل فيه ليس بسبب للجزئية، فلا يقام مقام الجزئية، بخلاف النظر إلى القبل، لأنه داعٍ إلى ما هو سبب الجزئية.

وكذا لو طلّق امرأته طلاقا رجعيا، ونظر إلى دبرها بشهوة، أو أتاها في دبرها،


(١) هِشام بن عُبيد الله الرازي، تفقّه على أبي يوسف ومحمد، ومات محمد رحمه الله في بيته بالرّيّ، دفن في مقبرتهم، وله "النوادر": و"صلاة الأثر" وقال أبو حاتم: صَدوق، ما رأيت أعظم قدرا منه، وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة.
ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٨، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٠٦، الطبقات السنية برقم ٢٦٣٤، الجواهر المضية برقم ١٧٧٥، كشف الظنون ٢/ ١٩٨١، الفوائد البهية ص ٢٢٣، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١٥٥.
(٢) انظر: "فتح القدير" ٢/ ٣٦٣، "ردّ المحتار" ٢/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>