للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصير مراجِعا (١)، لأن الرّجعة لم توجد نصّا، إلّا أنه إذا وطئها في القبل، جعلناه مراجعا، حملا لأمره على الحلّ والصلاح، وصيانةً له عن الحرام، وهذا الفعل مما لا يحلّ بحالٍ ما، فلا يصير مراجعا.

وحكى ابن رستم (٢) عن محمد رحمهما اللّه أنه كان يقول بحرمة المصاهرة، والرجعة، ثم رجع.


(١) لا خلاف بين الفقهاء أن النظر إلى دبر المطلقة طلاقا رجعيا لا يعتبر رَجعة، قال ابن الهمام في باب الرجعة: وهذا التعميم يفيد أن النظر إلى دبرها لا يكون رجعة، وبه صرّح في نكاح الزيادات"، واختلفوا في الوطء في دبرها، فقال بعض الفقهاء: إنه ليس برجعة، وإليه أشار القدوري، وهو ما ذكره الشارح، لكن الفتوى على أنه رجعة، إذ هو مسّ بشهوة وزيادة، وعليه اعتمد ابن الهمام: ابن نجيم والزيلعي والحصكفي وابن عابدين، فالوطء في الدبر لا يوجب حرمة المصاهرة ويوجب الرجعة على الراجح، قال ابن عابدين: لأن المعتبر هنا المسّ بالشهوة، بخلاف المصاهرة، لأنه يعتبر فيها زيادة على ذلك: شهوة تكون سببا للولد، ولذا لم يوجبها ذلك الوطء. راجع: "فتح القدير" ٣/ ١٦٣، "البحر الرائق" ٢/ ١٥١، "ردّ المحتار" ٢/ ٥٣٠.
(٢) إبراهيم بن رستم أبو بكر المَروَزِي، تفقّه على محمد بن الحسن، وسمع من مالك والثوري وشعبة وحماد وغيرهم، وروى عنه أئمة الحديث الإمام أحمد بن حنبل وزهير: غيرهم، له "النوادر"، كتبها عن محمد، مات بنيسابور سنة ٢١١ هـ والمروزي نسبة إلى مَرو بلدة معروفة.
ترجمته في: طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٤٣، تاج التراجم ص ٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ١١١، الطبقات السنية برقم ٣٧، الجواهر المضية برقم ١٩، كشف الظنون ٢/ ١٩٨١، الفوائد البهية ص ٩، لسان الميزان ١/ ٥٦، ميزان الاعتدال ١/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>