للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: رجل زوّج ابنتَه البالغة برضاها من مكاتَبه، جاز، لأنه لو زوّجها من عبده، يجوز، فمِن المكاتب أولى.

وإن كانت صغيرة فعند أبي حنيفة كذلك، وعندهما لا يجوز، لانعدام الكفاءة (١).

فإن مات المولى، وهو معتق رجل، ولم يدَع مالًا آخر، وترك ابنتَه، ومولاه الذي أعتقه، لا يبطل (٢) النكاح عندنا (٣)، لأن المكاتَب لا يوَرث، كما لا يُملّكَ بسبب آخر.

فإن طلّقها المكاتب بعد ذلك طلاقا رجعيا، كان له أن يراجعها، لأن الرّجعة استدامة النكاح، وحق الملك لا يمنع الاستدامة.

وإن طلّقها بائنا، وأراد أن يتزوّجها، لا يجوز؛ لأنه ثبت لها حق الملك في رقبته، حتى إذا عجز، تملّكه بالسبب السابق على النكاح، وحق الملك يمنع ابتداء النكاح.

فإن مات المكاتب بعد موت المولى (٤)، وترك ثلاثة آلاف درهم، وبَدل الكتابة


= ١٢١، و "الضعيف لا يُعارض القوي"، ١١/ ١٦.
(١) قال المرغياني: من زوّج ابنته، وهي صغيرة عبدا، أو زوّج ابنه وهو صغير أمةً، فهو جائز، وهنا عند أبي حنيفة، لأن الإعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها، وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة، فلا يجوز. انظر: "الهداية" و"فتح القدير" ٢/ ٤٢٦.
(٢) كنا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "لا يفسد".
(٣) "عندنا" ساقط من النسخ الأخرى غير الأصل.
(٤) "بعد موت المولى" ساقط من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>