للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف، والمهر ألف، يبدأ بالمهر؛ لأنه أقوى؛ لأنه دَين من كلّ وجه، وبدل الكتابة دين من وجه، ولهذا جازت الكفالة بدَين المهر، ولا تجوز ببدل الكتابة.

ثم ببدل الكتابة (١) ويكون ذلك بين البنت والمعتق نصفان، ميراثا عن المولى، وما بقي يكون (٢) لورثة المكاتب.

ثم إن كانت المرأة في نكاحه، كان لها الرّبع، والباقي لغيرها، وإن لم يكن له وارث سِواها، كان لها الربع، والباقي لمعتق مولاه.

وإن لم تكن المرأة في نكاحه، كان جميع ميراثه لمعتق مولاه، ولا شيء للبنت، لأنما لا تَرِث بالوَلاء، قال عليه السّلام: "ليس للنساء من الوَلاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن" (٣)، وعليها عِدّة الوفاة، لأنها لا تَملك شيئا من رقبة زوجها، فكان انتهاء النكاح بالموت.


(١) سقطت عبارة: "ثم ببدل الكتابة" من النسخ الأخرى، وثبتت في الأصل.
(٢) "يكون" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) قال الزيلعي: غريب، وأخرجه البيهقي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، "سنن البيهقي" كتاب الولاء، باب لا ترث النساء الولاء، ١٠/ ٣٠٦، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الحسن أنه قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن علي بن أبي طالب قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. انظر "نصب الراية" ٤/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>