للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن مات المكاتب قبل الدخول، بعد موت المولى، وترك ألفا، تصرف إلى بدل الكتابة؛ لأنه لو صرف إلى المهر، يموت عاجزا، فتصير كل الرقبة، أو بعضها ملكا للمرأة، فيفسد النكاح، وهذه فرقة، حصلت من قبلها، قبل الدخول، فتوجب سقوط الصّداق (١)، فكانت البداية بالمهر إبطال المهر في الزمان الثاني، فيبدأ ببَدل الكتابة، ويحكم بالحريّة في آخر جزء من أجزاء حَياته، ولا يفسد النكاح بينهما (٢)، وعليها عدة الوفاة.

ثم إن ظهر للمكاتب مال من دَين أو وديعة، استوفَت صَداقها من ذلك، وإن لم يظهر، فليس هذا بأوّل دَين تَاوٍ (٣).

وإن كان دخل بها، والمسألة بحالها، فإن لم يكن مع البنت وارت آخر، فكذلك، لأنّا لو بدأنا بالمهر، يموت عاجزا، فتملك جميع زوجها، وذلك يوجِب سقوط كلّ الصداق، فلا يسلّم لها شيء من المأخوذ بجهة المهر، ولو أخذت بجهة الكتابة، كان سالما لها بهذه الجهة، فيبدأ ببَدل الكتابة.

وإن كان لأبيها وارث آخَر، وقد دخل بها، يبدأ بالمهر هنا؛ لأنّا لو بَدأنا بالمهر،


(١) وفي الف وب: "فتوجب سقوط كل المهر".
(٢) "بينهما" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) أي: هالك، تَوِي المال، يتوَى توىً، التوى: الهلاك، وذهاب مال لا يُرجى. "القاموس المحيط" ص ١٦٣٤، "تهذيب لسان العرب" ١/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>