للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى (١) يموت عاجزا، لا تَملك جميع زوجها، وإنما تملك قدرَ نصيبها، والمرأة إذا ملكت بعض زوجها بعد الدخول، لا يسقط كل المهر، وإنما يسقط بقدر ما ملكت.

والأصل: هو البداية بالمهر، إلّا إذا أدّى ذلك إلى إبطال كل المهر، وإذا بَدأنا بالمهر، يموت عاجزا، فتصير الرقبة مع الكسب ميراثا (٢) بينها وبين العصبة نصفان، فيسقط نصف الصداق بقدر ما ملَكت من زوجها، ويبقى النصف في نصيب الوارث الآخر من الأب، فتأخذ نصف الألف ميراثا عن الأب، والنّصف من العصبة بحكم المهر، فيسلّم جميع الألف لها بهذا الطريق، ويفسد النكاح.

وعليها عدّة فساد النكاح ثلاث حيض؛ لأنه مات عاجزا، فملكت بعض الزوج، فيفسد النكاح بعد الدخول.

وإن ترك المكاتب (٣) أقلّ من ألف درهم، فقد مات عاجزا على كل حال، فإن كان قبل الدخول، يسقط كلّ المهر، وما ترَك، فهو بينها وبين مولى الأب، ميراثا عن الأب نصفان، لأنه كسب عبدٍ مشتركٍ.

فإن كان بعد الدخول: فإن لم يكن للمولى معها وارث آخر، بطّل جميع المهر، وما ترك يكون لها، ميراثًا عن الأب.


(١) "حتى" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) وزاد في الف وب: "ميراثا عن الأب".
(٣) "المكاتب" ساقط من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>