للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: بأن هذا قول الكلّ.

وفرّق لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله بين الطلاق والعتاق، والفرق أن العبيد لهم أحوال ثلاثة: حالة الرّق، وحالة الحرّية، وحالة متردّدة (١): وهي حالة الكتابة، وعِتق البعض والسعاية في قول أبي حنيفة رحمه الله، والثابت إذا تردّد حالُه بين الرّقّ والحرية، كان محلًّا للعتق، وأمكن تصحيح الكلام الثاني على كلّ حال.

أما النساء: ليس لهن إلّا حالتان: حالة النكاح، وحالة الطلاق. والطلاق لا يتجَزّأ عند الكل (٢)، إذا طلِّقت نصف الثابتة بالتوزيع، طلِّقت كلّها، فلا يصحّ الإيجاب الثاني، فلابدّ من اعتبار الأحوال في الطلاق، هذا هو حكم المهر (٣).

وأما حكم الميراث: النصف للداخلة، والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان؛ لأن الداخلة وارثة، لا يزاحمها إلّا امرأة واحدة، فإنّ الطلاق الأوّل لو وقع على الثابتة، لا يصحّ [الكلام] (٤) الثاني، ويكون الميراث بين الخارجة والداخلة نصفان، وإن كان


(١) وفي (ا) و (ب): "حالة العتق وحالة الرق وحالة مترددة".
(٢) ولهذا لو طلّق أحد امرأته نصف تطليقة أو ثلثها، كانت طالقا تطليقة واحدة، لأن الطلاق لا يتجزّأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل، كالعفو عن القصاص، صيانة للكلام عن الإلغاء، وتغليبا للمحرم على المبيح، وإعمالا للدليل بقدر الإمكان. يرجع إلى: "الهداية" للمرغيناني، وشرحها "العناية" للبابرتي، ٣/ ٥٤.
(٣) "هذا هو حكم المهر" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من "الأصل وزيد من" النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>