للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق الأول وقع على الخارجة صح الكلام الثاني (١).

وميراث النساء متردّد بين الثابتة والداخلة، وليست إحداهما أولى من الأخرى (٢)، فيكون بينهما نصفان، فكان للداخلة نصف الميراث على كل حال، والنصف الآخر متردّد بين الخارجة والثابتة، وليست إحداهما بأولى من الأخرى، فيكون بينهما نصفان.

وعلى كل واحدة عِدّة الوفاة احتياطا؛ لاحتمال وجوبها على كل واحدة منهن، وعِدّة الطلاق لا يُتصور وجوبها.

وإن لم يمت الزوج، ولكن ماتت إحداهن، إن ماتت الثابتة، طلِّقت الخارجة والداخلة؛ [لزوال مزاحمتهما في الإيجابين، لما ذكرنا في العتاق، وإن ماتت الخارجة طلِّقت الثابتة بالكلام الأوّل، وبطل الكلام الثاني] (٣)؛ لأن الكلام الأوّل كان دائرا بين الخارجة والثابتة، وبموت الثابتة زالت مزاحمتها، فتعيّنت الخارجة للكلام الأوّل، وإذا تعيّنت الخارجة للكلام الأوّل، ظهر أن الكلام الثاني خرج بين المنكوحتين، فصحّ مطلقا، وأنه كان سائرا بين الداخلة والثابتة، وبموت الثابتة زالت مزاحمتها، فتعيّنت الداخلة للكلام الثاني (٤).

وإن ماتت الداخلة، خيِّر الزوج في الكلام الأوّل، إن أوقعه على الخارجة، طلِّقت الثابتة بالكلام الثاني لما قلنا، وإن أوقع الكلام الأوّل على الثابتة، بطل الكلام الثاني.


(١) وفي النسخ الأخرى: "وإن وقع الأول على الخارجة يصح الثاني".
(٢) في الأصل: "الآخر".
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل: "وزيد من النسخ الأخرى".
(٤) سقطت عبارة طويلة من نسخة (ا) و (ب) من قوله: "لأن الكلام الأول كان دائرا".

<<  <  ج: ص:  >  >>