للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في "الأمالي" هذه المسألة، وقال: لو قال: عنَيت بالإيجابين الثابتة، يقع عليها طلاقان؛ لأن كل واحد من الإيجابين صحيح مطلقا على رواية الأمالي، وعند البيان يقع الطلاق مقصورا، لا مستندا، فيقع الطلاقان جملة (١)، كما لو أوقعهما بكلامٍ مبتدأ.

رجل تحته حرّة وأمَة قد دخل بهما، فقال: "إحداكما طالق ثِنتين"، فأعتقت الأمة، ثم مرض الزوج (٢)، وبيّن الطلاق في الأمة، حرمت حرمةً غليظة؛ لأن ثبوت الحرمة حكم يرجع إلى الزوج، أو يشترك فيه الزوجان، وقد ذكرنا أن البيان إظهار فيما يرجع إلى الزوج (٣).

وإن مات الزوج في ذلك المرض، كان للمعتقة الميراث؛ لأن حِرمان الميراث حكم على المرأة خاصّة، فكان البيان فيه بمنزلة الإنشاء.

ولو أنشأ الطلاق في هذه الحالة، كان مردودا عليه، وكان لها الميراث؛ لأنها حرة، إلّا أن للمعتقة ربع الميراث، وللحرّة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث (٤)؛ لأنه لما ردّ عليه البيان، صار كأن لم يكن.

ولو لم يبيّن حتى مات، كان للحرة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث (٥)؛ لأن الطلاقين لو


(١) "جملة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "الزوج". ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية"، فقد خرّج المسألة نقلا عن الزيادات، ٣/ ٣٣٤.
(٤) كذا في الأصل: وجاء في النسخ الأخرى: "وللحرة ثلاثة الأرباع".
(٥) وفي (ا) و (ب): "كان الميراث بينهما أرباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>