للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقعا على الحرة، كان لها نصف الميراث؛ لأنها لا تحرم عن الميراث بالطلاقين (١).

ولو وقعا على الأمة، كان جميع الميراث للحرة؛ لأن الأمة تَبِين بطلاقين، فيكون للحرة جميع الميراث في حالة، والنصف في حالة. فالنصف ثابت بيقين، والنصف الآخر ثابت في حال دون حال، فكان لها ثلاثة الأرباع.

وأما الأمة: فلو وقع الطلاق عليها لا شيء لها، ولو وقعا على الحرة، كان لها النصف، فلها النصف في حال، ولا شيء لها في حال، فيتنصّف، فيكون لها الربع.

وعلى رواية "الأمالي": إذا بيّن الطلاق (٢) في الأمة، يكون لها نصف الميراث، ويكون الطلاق رجعيّا.

وذكر في "التجريد" (٣): أن هذا قول محمد وأبى يوسف الأوّل؛ لأن على رواية الأمالي الطلاق غير واقع أصلا، وعند البيان يقع مقصورا، فكان الجواب ما ذكرنا.

وعلى الحرّة عدّة الوفاة، لا حيض فيها؛ لأن الطلاق إن لم يقع عليها فظاهر، وإن وقع عليها، فهي (٤) لَا تَبِين بطلاقين، والمطلّقة الرجعيّة. إذا مات زوجها في العدة، تغيّرت عِدّتها إلى عِدة الوفاة.


(١) المصدر السابق.
(٢) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) كتاب "التجريد": تصنيف الإمام أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري، صاحب "المختصر"، صنّف "التجريد" في أربعة أسفار، يشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة. "الجواهر المضية" ١/ ٢٤٨، "الفوائد البهية" ص ٣٠.
(٤) "فهي" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>