للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المعتقة: فعِدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، تستكمِل فيها ثلاث حيض؛ لأن الطلاقين إن وقعا عليها، كانت مبتوتة، وكان عليها الاعتداد بالحيض، وإن لم يقع الطلاق (١) عليها، كان عليها عدة الوفاة، فتجمع بين العِدّتين.

وفيه إشكال: وهو أنه لو وجب عليها الاعتداد بالحيض، كان عليها حيضتان؛ لأنها أمَة وقت الطلاق، فلِماذا يجب عليها الاعتداد بثلاث؟

قلنا: إنما وجب عليها ثلاث حيض إلحاقًا للبيان بالإنشاء.

ولو أنشأ الطلاق (٢) عليها في هذه الحالة، كان عليها الاعتداد بثلاث حيض، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أنّ امرأة الفارّ (٣) تعتَدّ بأبعَدِ الأجلين (٤). وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: ليس عليها عدة الوفاة.

ولو كانتا أمَتين، فطلّق إحداهما ثِنتين، ثم أعتقتا، ثم بيّن الزوج في المرض، فإنها


(١) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "الطلاق" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "الفار" هو الذي يطلق امرأته ثلاثا في مرض موته فرارا عن وراثتها ماله. "طلبة الطلبة" للنسفي، ص ١٢٥.
(٤) أي المطلقة طلاق الفارّ تعتدّ بأبعد الأجلين، فإذا ورثت التي طلقت في المرض بأن طلقها بغير رضاها بحيث صار فارّا، ومات وهي في العدّة، فعدّتها أبعد الأجلين، أي الأبعد من أربعة أشهر وعشر، وثلاث حيض، فلو تربّصت حتى مضت ثلاث حيض، ولم تستكمل أربعة أشهر وعشرا، لم تنقض عدتها حتى تستكملها، وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تمض لها ثلاث حيض بأن امتدّ طهرها، لم تنقض عدتها حتى تمضي. انظر "فتح القدير" ٣/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>