للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرم حرمة غليظة، والميراث بينهما نصفان؛ لما قلنا: إن البيان في حق الميراث لم يَصحّ، وقبل البيان كان الميراث بينهما نصفان (١)، وعلى المطلّقة عدة الوفاة، تستكمل فيها ثلاث حيض، وعلى الأخرى عدة الوفاة، لا حيض فيها.

ولو مات الزوج قبل البيان، فعلى كل واحدة منهما عدة الطلاق والوفاة جميعا (٢)؛ لأن كل واحدة من العدّتين، تجب في حال دون حال، فيجمع بينهما.

ولو قال لعبدين له في صحته: "أحدكما حر"، وقيمة أحدهما ألف، وقيمة الآخر مائة، ثم بيّن العتق في مرضه، في كثير القيمة، يعتبر ذلك من جميع المال، جعل البيان إظهارا في فصل العتق، وجعله إنشاءً في حق الميراث (٣).

وفي الحقيقة لا فرق، فإنا نجعل البيان في الفصلين عدما، ولو انعدم في العتق حتى مات، يعتق من كل واحد منهما نصفه، وإن كان ذلك أكثر من ثلث المال.

وفي فصل الطلاق لو جعلنا البيانَ عدَما، كان الميراث بينهما، وهذا لفقهٍ: وهو أن بالعتق المبهم، زال أحد العبدين عن ملكه؛ لأن زوال أحد العبدين عن ملكه حكم يرجع إليه، وقد ذكرنا أن العتق المبهم واقع في حقّ الموقع، فخرج أحدهما عن أن يكون محلًا لحق الورثة، فبعد ذلك وقَع الشك في أن حقهم تعلّق بكثير القيمة، أو بقليل القيمة، وحقهم لم يكن ثابتا، فلا يثبت في الزيادة بالشك (٤).


(١) "نصفان" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "جميعا" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي النسخ الأخرى: "جعل البيان إظهارا في العتق وإنشاء في الميراث".
(٤) كذا في الأصل (ا) و (ب) وفي (ج) و (د): "فلا يثبت بالشك في الزيادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>