للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما وجوب أرش الأمتين: فلأن الأرش بدل المحل، والعتق المبهم في المحل غير نازل لما ذكرنا. ويكون للمولى؛ لأنه بدل المملوك، وبدل المملوك للمالك.

فرّق أبو حنيفة بين هذا وبين ما إذا قال لعبده: "أنت حر قبل موت فلان بشهر"، فقطعت يده في الشهر، ثم مات فلان لتمام الشهر، كان على القاطع أرش العبد، ويكون للعبد عند أبي حنيفة (١).

والفرق: أن ثَمّة المولى قصَد إسناد العتق إلى أول الشهر، وقصده ذلك يقتضي شيئين: إبطال حق نفسه عن الأرش إلى العبد، وإيجاب أرش الحرّ على الجاني، وهو يملك إبطال حق نفسه، ولا يملك إيجاب أرش الحر على الجاني، فلهذا كان عليه أرش المملوك للعبد.

أما هنا المولى بالبيان ما أسندَ العتق إلى وقت سابق، فإن موضوع المسألة ههنا فيما إذا قال: نويت وقت الإيجاب واحدة منهما، لا بعينها، إلّا أني أوقع ذلك العتق على هذه، حتى لو قال: كنت عينت هذه وقت الإيجاب، كان الأرش لها. نصّ عليه في "كتاب العتاق".

رجل قال لأمتين تحته: "إحداكما طالق ثنتين"، ثم اشترى إحداهما بعينها، يقع الطلاق على الأخرى؛ لأن الطلاق كان دائرا بينهما، فإذا خرجت المشتراة من أن تكون محلا للطلاق، تعيّنت الأخرى للطلاق، كما لو ماتت إحداهما (٢).


= الطلبة" ص ٣٣٥، "الكليات" ص ٧٨.
(١) قوله: "عند أبي حنيفة" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "الفتاوى التاتارخانية" نقلا عن الزيادات، ٣/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>