للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الذي ذكرنا إذا بدأ المولى بالإيجاب، فإن كان لزوج هو الذي بدأ فقال: "إحداكما طالق ثنتين"، ثم قال المولى: "التي طلَّقها الزوج منكما حرة"، يرجع في البيان إلى الزوج؛ لأن المولى بنى إيجابه على إيجاب الطلاق، فإنما يتعيّن محل العتق إذا تعيّن محل الطلاق، وتعيين محل الطلاق إلى الزوج.

فإن بيّن الزوج في إحداهما حرمت حرمةً غليظة؛ لأن الطلاق صادفها وهي أمة، والعتق أضيف إلى المطلقة، وتَعتَدّ بثلاث حيض؛ لأن العدة وجبت عليها وهي حرة، فكان عليها عدة الحرائر (١).

وذكر في "الأمالي": لو قال: "هذه حرة أو هذه"، ثم قال الزوج: "التي يقع عليها هذا العتق" فهي طالق ثنتين"، فبيّن المولى العتق (٢) في إحداهما، يقع عليها طلقتان، وتَبِين؛ لأن على رواية الأمالي العتق يقع مقصورا على البيان، فكان الطلاق مقارنا للعتق، والعتق صادفها وهي أمة، فكذلك الطلاق، وعليها ثلاث حيض؛ لأن العدة وجبت وهي حرة؛ لأنها تجب بعد الطلاق، فكانت العدة بعد العتق ضرورة.

رجل قال لأمَتين له (٣) "إحداكما حرة"، فجاء إنسان، وقطع أيديهما، كان على القاطع أرْش (٤) الأمتين للمولى، وإن بيّن العتق في إحداهما بعد القطع.


(١) "فكان عليها عده الحرائر" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "العتق" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) وفي النسخ الأخرى: "لأمتيه".
(٤) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس، يعني دية الجَراحات، وزاد النسفي فقال: الأرش: دية الجراحة واندمل الجرح، أي صحّ. يرجع إلى: "التعريفات" ص ٣١. " طلبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>