للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو "بعتكِ طلاقَك بألف درهم" (١) أو "طلَّقتكِ على ألف درهم"، فقام الزوج عن مجلسه والمرأة جالسة، أو قال الزوج (٢): رجعتُ عن ذلك، فقبِلت المرأة، صَحّ قبولها، لما قلنا: إن الخلع يمين من جانبه، فلا يصح رجوعه، ولا يبطل بقيامه عن المجلس.

وكذلك لو قال الزوج (٣) ذلك والمرأة غائبة، فبلَغها بعد أيام، فقبلت في مجلس عِلمها، صَحّ قبولها؛ كما لو علّق طلاقَها بشرط آخر عند غيبتها.

وكذا لو قال: إذا جاء غد فقد طلّقتها بألف درهم، فقبلَتْ غدا (٤)، يَصحّ قبولها، لما ذكرنا (٥) أن كلام الزوج (٦) يمين، فصحّ مضافا ومرسلا (٧)، ولا يصح قبولها قبل الغد؛ لأن


(١) لا يشترط لصحة الخلع أن يكون بلفظ "الخلع"، فيجوز به وبأي لفظ يؤدي معناه، فذكر في "الفتاوى الهندية" أنه قد يصح الخلع بلفظ البيع والشراء، نقل ابن عابدين عن الجوهرة أن ألفاظ الخلع خمسة: خالعتك، باينتك، بارأتك، فارقتك، طلقي نفسك على ألف، ثم قال: ويزاد عليه ما ذكره المصنف (الحصكفي) من لفظ البيع والشراء. انظر "الفتاوى الهندية" ١/ ٤٨٨، "ردّ المحتار" ٢/ ٥٥٩.
(٢) "الزوج" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) "الزوج" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) "غدا "ساقط من (ا) و (ب).
(٥) "لما ذكرنا" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) "الزوج" ساقط من (ا) و (ب).
(٧) قال في التاتارخانية: يصحّ التعليق بالشروط، والإضافة إلى الأوقات، نحو أن يقول: "إذا جاء غد فقد خالعتك على ألف درهم" أو: "إذا قدم فلان فقد خالعتك"، كان القبول إليها بعد مجيئ الوقت، وقدوم فلان. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٥٥، وانظر "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>